باب السجود في ص


تفسير

رقم الحديث : 210

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنّ " الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى قَبْلَ الْقُنُوتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاةِ ثُمَّ يَضَعَهُمَا ، وَيَدْعُو . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.