باب حمل الجنائز


تفسير

رقم الحديث : 220

أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ " ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى انْجَلَتْ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلا نَرَى إِلا رَكْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَسَجْدَتَيْنِ عَلَى صَلاةِ النَّاسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَنَرَى أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَلا يُصَلِّي جَمَاعَةً إِلا الإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ ، فَأَمَّا أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَلا ، وَأَمَّا الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَبَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ بِالْكُوفَةِ ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لا يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَأَمَّا كُسُوفُ الْقَمَرِ فَإِنَّمَا يُصَلِّي النَّاسُ وُحْدَانًا ، وَلا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً ، لا الإِمَامُ وَلا غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الأَفْزَاعُ كُلُّهَا ، وَإِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي سَاعَةٍ لا يُصَلَّى فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلا صَلاةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، وَلَكِنِ الدُّعَاءُ حَتَّى تَنْجَلِيَ أَوْ تَحِلَّ الصَّلاةُ فَيُصَلِّي ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْكُسُوفِ شَيْءٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
إِبْرَاهِيمَ

ثقة

حَمَّادٍ

صدوق كثير الخطأ والوهم, ورمي بالإرجاء

أَبُو حَنِيفَةَ

فقيه مشهور مؤسس المذهب الحنفي

Whoops, looks like something went wrong.