قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد ، عَنْ مغيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، في العبد يكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : " يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ " .