باب الاستثناء في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 1751

أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ , " فَسَأَلْتُ عَنْ أَفْقَهِ أَهْلِهَا ، فَدُفِعْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، قُلْتُ : فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ , فَقَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ لَسِنَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.