باب امضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد اذا نوى


تفسير

رقم الحديث : 1830

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ كريب ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، فَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهِنَّ : لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عَبَّاسٍ

صحابي

كريب

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ

منكر الحديث

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.