تفسير

رقم الحديث : 1660

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى مَعَ بَعْضِ أَهْلِهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَكَسَرَهَا عَلَى رَأْسِهِ " . وَفَى هَذَا الْخَبَرِ أَيْضًا أَعْنِي خَبَرَ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَانُ الْبَيِّنُ : أَنَّ الَّذِيَ أَطْلَقْنَا مِنْ تَغْيِيرِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي تَغْيِيرُهُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ هَيْئَاتِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُعْصَى اللَّهُ بِهَا ، مِمَّا لا تَصْلُحُ ، وَهِيَ بِتِلْكَ الْهَيْئَاتِ إِلا لأَنْ يُعْصَى اللَّهُ بِهَا ، إِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ ، مَعَ أَمَانِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ظَالِمٍ يَعْتَدِي عَلَيْهِ فَيَنَالُ مِنْهُ مَا لا قِبَلَ لَهُ بِهِ ، وَأَنَّهُ فِي سَعَةٍ مِنْ تَرْكِ فِعْلِ ذَلِكَ ، مَعَ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَيْهَا بِمَا لا قِبَلَ لَهَا بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَ أَنَّهُ حِينَ رَمَى بِالصَّنَمِ مِنْ فَوْقِ الْكَعْبَةِ فَتَكَسَّرَ نَزَلَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْعَيَانِ حَتَّى اسْتَتَرا بِالْبُيُوتِ ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِمَا أَحَدٌ ، وَلا شَكَّ أَنَّهُمَا لَمْ يَخْشَيَا أَنْ يَعْلَمَ مَا كَانَ مِنْهُمَا مِنَ الْفِعْلِ بِالصَّنَمِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِلا كَرَاهَةَ أَذَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا ، وَأَنْ يَلْحَقَهُمَا مِنْهُمْ مَكْرُوهٌ لِمَا كَانَ فَعَلا بِصَنَمِهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي كُلِّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فَرْطِ أَذَى مَنْ لا طَاقَةَ لَهُ بِهِ أَنْ يَنَالَهُ بِهِ فِي نَفْسِهِ ، إِذَا هُوَ غَيَّرَ هَيْئَةَ بَعْضِ مَا وَجَدَهُ مَعَهُ ، أَوْ مَعَ بَعْضِ أَشْيَائِهِ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي لا تَصْلُحُ إِلا لأَنْ يُعْصَى اللَّهُ بِهِ وَهُوَ بِهَيْئَتِهِ ، عَنْ هَيْئَتِهِ الْمَكْرُوهَةِ فِي أَنَّهُ فِي سَعَةٍ مِنْ تَرْكِ تَغْيِيرِهِ عَنْ هَيْئَتِهِ حَتَّى يَأْمَنَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ لَهُ تَغْيِيرُهُ مِنَ الْهَيْئَةِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْهَيْئَاتِ حَتَّى يَصْلُحَ لِغَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مَعَهَا ، وَفِيهِ أَيْضًا الدَّلالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُ مِنْ أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، إِنَّمَا يَلْزَمُ فَرْضُهُمَا الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ ، وَعِنْدَ أَمَانِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُنَالَ مِنْهَا مَا لا قِبَلَ لَهَا بِهِ ، فَأَمَّا مَعَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا أَنْ تُنَالَ بِمَا لا قِبَلَ لَهَا بِهِ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا فَرْضُ ذَلِكَ ، إِلا النَّكِيرَ بِالْقَلْبِ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا تَحَيَّنَ لِكَسْرِ الصَّنَمِ الَّذِي كَانَ فِي الْكَعْبَةِ وَقْتَ الْخَلْوَةِ مِنْ عَبَدَتِهِ وَمَنْ يَحْضُرُهُ لِتَعْظِيمِهِ ، كَرَاهَةَ أَنْ يَنَالُوهُ بِمَكْرُوهٍ فِي نَفْسِهِ لَوْ حَاوَلَ كَسْرَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْهُمْ ، أَوْ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُحَاوِلُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَقِفْ بَعْدَ كَسْرِهِ إِيَّاهُ بِمَوْضِعِهِ ، وَلَكِنَّهُ أَسْرَعَ السَّعْيَ مِنْهُ إِلَى حَيْثُ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَذَاهُمْ ، وَأَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ الَّذِي وَلِيَ كَسْرَهُ ، أَوْ كَانَ الَّذِي سَبَّبَ كَسْرَهُ ? .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.