ذكر من حرم اكل ذبائحهم


تفسير

رقم الحديث : 1646

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَتَادَةَ ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، فَقَالُوا : " لا بَأْسَ بِهَا " ، قَالَ : وَقَرَأَ الْحَكَمُ : وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ سورة البقرة آية 78 " . فَإِذْ كَانَ الاخْتِلافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي أَمْرِ بَنِي تَغْلِبَ مَوْجُودًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَكَانَتْ تَغْلِبُ تَدِينُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلا تَدْفَعُ الأُمَّةُ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ مِنْهَا الْجِزْيَةَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، عَنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ أَخْذَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ أَخْذُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، لا بِمَعْنَى أَنَّهُمْ مَجُوسٌ ، وَلا بِأَنَّهُمْ عَجَمُ ، صَحَّ وَثَبَتَ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَأَنَّ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ حَلالٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة المائدة آية 5 ، فَأَمَّا تَرْكُ الأَئِمَّةِ قَتْلَ مُقَاتَلَتِهِمْ ، وَسَبْيَ ذَرَارِيهِمْ ، وَقَدْ نَصَّرُوا أَوْلادَهُمْ ، وَخَالَفُوا مَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلا يُنَصِّرُوا أَوْلادَهُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُمْ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مَا أَقَامُوا فِي دَارِهِمْ عَلَى الْوَفَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْجِزْيَةِ ، وَالإِذْعَانِ لَهُمْ ، بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الإِسْلامِ ، فَلا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ خَالَفُوا بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ فِي حَالِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْتَحَلَّ بِهِ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَفَقِّهَةِ ، وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَوْلُودٍ حُكْمُ أَبَوَيْهِ ، مَا دَامَ طِفْلا صَغِيرًا ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَى حَدِّ الاخْتِيَارِ ، وَمَنْ يَلْزَمُهُ الأَحْكَامُ ، فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ الطِّفْلِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ خَارِجًا مِنْ حُكْمِ أَبَوَيْهِ النَّصْرَانِيَّيْنِ إِلَى بُلُوغِ الْحُلُمِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَوْلُودُ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْحَدَّ ، لَمْ يَكُنْ لأَبَوَيْهِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ إِكْرَاهُهُ عَلَى الإِسْلامِ ، مَعَ مَا قَدْ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ قَبْلُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي أَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَبَوَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَيْنِ نَصَّرَاهُ ، إِذْ كَانَ الَّذِي يُنَصِّرُ غَيْرَهُ إِنَّمَا يُنَصِّرُهُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ ، وَإِجْبَارِهِ لَهُ عَلَى التَّنَصُّرِ , وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ غَيْرُ صَائِرٍ نَصْرَانِيًّا بِإِجْبَارِ أَبَوَيْهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا لَهُ حُكْمُهَا مَا دَامَ طِفْلا صَغِيرًا ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَهُ الدِّينُ الَّذِي يَخْتَارُهُ حِينَئِذٍ لِنَفْسِهِ ، دِينَ أَبَوَيْهِ اخْتَارَ ، أَوْ غَيْرَ دِينِهِمَا . فَلَمْ يَرَ الأَئِمَّةَ إِذْ كَانَ أَمْرُ بَنِي تَغْلِبَ وَأَمْرُ أَوْلادِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، أَنَّهُمْ نَصَّرُوا أَوْلادَهُمْ ، فَيَسْتَحِلُّوا بِذَلِكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا وَجْهُ قَوْلِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَنْ ، إِنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا قُلْتَ : لَئِنْ عِشْتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ لأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ ، وَلأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ ، وَذَلِكَ أَنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ ، وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَلا يُنَصِّرُوا أَوْلادَهُمْ ؟ ، قِيلَ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لأَمْرٍ بَلَغَهُ عَنْهُمُ اسْتَحَقُّوا بِهِ مَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ وَعِيدًا لَهُمْ ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْهُمْ بِخِلافِهِمْ بَعْضَ الأُمُورِ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا لَهُمُ الذِّمَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الأَمْرَ الَّذِي بِهِ اسْتَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَهُمْ ، ثُمَّ رَاجَعُوا الْوَفَاءَ بِمَا لَزِمَهُمْ ، فَأُقِرُّوا عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عُوهِدُوا ، وَوُفِيَ لَهُمْ بِالذِّمَّةِ ? .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.