ذكر من حرم اكل ذبائحهم


تفسير

رقم الحديث : 1664

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا ارْتَحَلَ تَرَكَ رُمْحَهُ ، فَيَمُرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فَيَحْمِلُونَهُ ، فَيَجِيئونَ بِهِ ، فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : مَنْ يَعْرِفُ الرُّمْحَ ؟ فَيَأْخُذُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : تَحْمِلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَئُونَتَكَ ، أَمَا لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِصَنِيعِكَ ، قَالَ : ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، لا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ قُلْتَ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِي اللُّقَطَةِ شَيْئًا يَمْضِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كَمَا قَالَ " . الْقَوْلُ فِي مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ ، وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّلالَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ رَمَى بِشَيْءٍ فِي طَرِيقٍ مِنَ الطُّرُقِ مُتَعَمِّدًا رَمْيَهُ بِهِ ، أَوْ تَرَكَهُ كَذَلِكَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلَهُ ، عَلَى غَيْرِ عَزْمٍ مِنْهُ عَلَى أَلا يَعُودَ لأَخْذِهِ ، وَالرُّجُوعِ فِي تَمَلُّكِهِ ، وَلَكِنْ عَلَى الْعَزْمِ مِنْهُ عَلَى الْعَوْدَةِ لأَخْذِهِ ، وَاسْتِرْجَاعِهِ مِمَّنْ وَجَدُه مَعَهُ قَدْ أَخَذَهُ ، فَإِنَّهُ لَهُ ، وَإِنَّ مِلْكَهُ عَنْهُ غَيْرُ زَائِلٍ بِرَمْيِهِ بِهِ أَوْ تَرْكِهِ إِيَّاهُ عَامِدًا عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي وَصَفْتُ ، لأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ بِتَرْكِهِ رُمْحَهُ عَامِدًا تَرْكَهُ ، فَإِذَا حَمَلَهُ غَيْرُهُ فَوَجَدَهُ مَعَ حَامِلِهِ فِي الْمَنْزِلِ الآخَرِ ارْتَجَعَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَرَى تَرْكَهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَتْرُكُهُ ، مُزِيلا مِلْكَهُ عَنْهُ ، وَلا كَانَ يَرَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَعْلَمُ تَعَمُّدَهُ تَرْكَهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ ، وَذَلِكَ بِمَحْضِرٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ كَانَ مِلْكُهُ يَزُولُ عَنْهُ ، لَوْ كَانَ تَرَكَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَ يَتْرُكُهُ فِيهِ ، عَلَى الْعَزْمِ عَلَى أَلا يَعُودَ لأَخْذِهِ ، وَعَلَى تَرْكِ اسْتِرْجَاعِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ ؟ قِيلَ : قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ ، فَنَذْكُرُ مَا قَالُوا فِيهِ ، ثُمَّ نُبَيِّنُ الصَّوَابَ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ عِنْدَنَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ تَرَكَ التَّارِكُ ، وَرَمَى الرَّامِي بِمَا هُوَ لَهُ ، وَمَا هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْعَزْمِ عَلَى إِبَاحَتِهِ لآخِذِيهِ ، وَتَرْكِهِ الْعَوْدَ لأَخْذِهِ ، وَأَلا يَسْتَرْجِعَهُ مِمَّنْ أَخَذَهُ ، كَالنَّوَى الَّذِي يَرْمِي بِهِ آكِلُ التَّمْرِ ، وَقِشْرِ الْجَوْزَةِ ، وَاللَّوْزَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَالْبَلَحِ الَّذِي تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ مِنَ النَّخْلِ ، وَالنَّبْقِ الَّذِي تَنْفُضُهُ الرِّيحُ مِنَ الشَّجَرِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ ، وَبُلُوغِ صَلاحِهِ ، فَأَخَذَهُ آخِذٌ غَيْرُ رَبِّ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَغَيْرُ مَنْ كَانَ لَهُ الثَّمَرُ وَالْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ، فَإِنَّهُ لآخِذِهِ دُونَ رَبِّهِ ، وَلِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ فَحَازَهُ ، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَرَكَهُ فِيهِ ، عَلَى الْعَزْمِ مِنْهُ لِلرُّجُوعِ إِلَيْهِ وَأَخْذِهِ ، وَعَلَى اسْتِرْجَاعِهِ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ قَدْ أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَلَهُ أَخْذُهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ قَدْ أَخَذَهُ . قَالُوا : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ رَمْيُهُ بِهِ وَتَرْكُهُ ؟ نَظَرَ إِلَى الْغَالِبِ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ النَّاحِيَةِ إِلَى تَرْكِ ذَلِكَ فِيهَا وَرَمَى بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِهَا الشُّحُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَالضَّنُّ بِهِ ، كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الرَّامِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الرَّمْيُ بِهِ وَتَرْكُ الاعْتِدَادِ بِهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، كَانَ ذَلِكَ لِلآخِذِ لَهُ دُونَ الرَّامِي بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.