حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : احْتَفَرَ الزُّبَيْرُ قَنَاةً ، فَبَلَغَ الْمَخْرَجُ حَائِطًا لِبَعْضِ الأَنْصَارِ ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُجْرِيَ فِي حَائِطِهِ أَوْ يَحْفِرَ ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : " ائْذَنْ لَهُ " ، فَقَالَ : لا أَفْعَلُ ، قَالَ : " فَبِعْهُ إِذًا الْمَوْضِعَ الَّذِي يَسْلُكَ فِيهِ " ، فَقَالَ : لا أَفْعَلُ ، قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ : " انْطَلَقَ فَاحْفِرْ ، فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ فِي الإِسْلامِ ، وَلا إضِرَارَ " . قِيلَ : إِنَّمَا ادَّعَيْنَا مِنَ الْحُجَّةِ نَقْلا وِرَاثَةً ، عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ نَدَّعِ مِنَ الأُمَّةِ إِجْمَاعًا عَلَيْهِ . عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ ، رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، بِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا ، عَنْ غَيْرِ مَنْ شَاهَدَ عُمَرَ ، وَلا أَدْرَكَهُ ، وَلا سَمِعَ مِنْهُ يَأْمُرُ ذَلِكَ ، فَيَجُوزُ لَنَا إِضَافَةَ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِمَّا لا حَاجَةَ لِسَامِعِهِ إِلَى شَاهِدٍ غَيْرِهِ عَلَى وَهَائِهِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ ، وَذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ، وَهَذَا مِنَ الْكَلامِ الَّذِي لَوْ حُكِيَ مِثْلُهُ عَمَّنْ لا يُدَانِي عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي فَضْلِهِ وَمَحَلِّهِ مِنَ الإِسْلامِ وَوَرَعِهِ ، لاسْتُفْظِعَ ، فَكَيْفَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ وَهَلْ يَكُونُ إِلَى مُرُورٍ بِخَلِيجٍ مَا عَلَى بَطْنِ إِنْسَانٍ لإِنْسَانٍ سَبِيلٌ ، فَيَحْلِفُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهِ ؟ وَيُسْأَلُ الْقَائِلُ بِإِيجَابِ الْحُكْمِ لِلرَّجُلِ بِجَعْلِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ ، عَنْ حَمْلِ سُتْرَةٍ بَيْنَهَا عَلَى حَائِطِ جَارِهِ ، لِيَسْتُرَ بِهَا دَارَهُ ، وَجَارَهُ ، وَجَارُهُ ، لِبِنَائِهِ ذَلِكَ ، وَحَمْلِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، كَارِهٌ وَلَهُ عَنْهُ دَافِعٌ ، أَفَتَرَى أَنْ يُقْضَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ حُكْمًا ، وَيَجْبُرَهُ عَلَى تَخْلِيَتِهِ وَذَلِكَ كَرْهًا ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ لَهُ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلا أَنْشَأَ مَزْرَعَةً لا مَشْرَبُ لَهَا ، وَلا مَاءَ إِلا مِنْ نَهَرٍ لِجَارٍ لَهُ ، أَوْ بَنَى دَارًا لَهُ لا طَرِيقَ لَهَا إِلا فِي دَارِ الْجَارِ ، أَيَلْزَمُ جَارَهُ حُكْمًا أَنْ يُعْطِيَهُ شِرْبًا لِمَزْرَعَتِهِ مِنْ نَهْرِهِ ، أَوْ طَرِيقًا مِنْ دَارِهِ يَتَطَرَّقُهُ مِنْهَا إِلَى دَارِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَبَانَ جَهْلَهُ وَخُرُوجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ أَهْلِ الإِسْلامِ ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَوْلِ بِإِيجَابِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بِهِ ، سُئِلَ الْفَرَقَ بَيْنَ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ بِهِ مِنْ حَمْلِ الرَّجُلِ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ ، وَبَيْنَ الَّذِي أَبَى إِيجَابَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلا إِلا أُلْزِمَ فِي الآخَرِ مِثْلَهُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي / توفي في :23 | صحابي |