حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1 . قَالَ : طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا ، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا ، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ يَدَعَهَا ، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهَرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |