حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ ، وَيَرْجِعُ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يُحْرِمْ " .