القول في تاويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة اية


تفسير

رقم الحديث : 4422

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ، قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ ، قَالَ : ثني حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : " وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا سورة البقرة آية 229 ، قَالَ : الْخُلْعُ . قَالَ : وَلا يَحِلُّ لَهُ إِلا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ : لا أَبَرُّ قَسَمَهُ ، وَلا أُطِيعُ أَمْرَهُ . فَيَقْبَلُهُ خِيفَةَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا إِنْ أَمْسَكَهَا ، وَيَتَعَدَّى الْحَقَّ " وَقَالَ آخَرُونَ : بَلِ الْخَوْفُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُبْدِيَ لَهُ بِلِسَانِهَا قَوْلا أَنَّهَا لَهُ كَارِهَةٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.