القول في تاويل قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سورة البقرة اية


تفسير

رقم الحديث : 4433

كَمَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ثَوْبَانَ

صحابي

أَبِي إِدْرِيسَ

ثقة

لَيْثٍ

ضعيف الحديث

الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.