حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لرجل أَنْ يَأْخُذَ مِنَ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا " ، وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ عَنَى بِذَلِكَ : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْ قَلِيلِ مَا تَمْلِكُهُ ، وَكَثِيرِهِ . وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ بِعُمُومِ الآيَةِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزةٍ إِحَالَةُ ظَاهِرٍ عَامٍّ إِلَى بَاطِنِ خَاصٍّ إِلا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا . قَالُوا : وَلا حُجَّةَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا بِأَنَّ الآيَةَ مُرَادٌ بِهَا بَعْضُ الْفِدْيَةِ دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ ، فَهِيَ عَلَى ظَاهِرِهَا ، وَعُمُومِهَا .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |