حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : " جَعَلَ اللَّهُ حد الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيَضٍ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَاجَعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بواحدة ، وَصَارَتْ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا ، وَصَارَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ طَلاقَ أَهْلِهِ نَظَرَ حَيْضَتَهَا ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فِي قُبْلِ عِدَّتِهَا عِنْدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعتُهَا رَاجَعَهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاقُهَا بَعْدَ الْوَاحِدَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا نَظَرَ حَيْضَتَهَا ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى فِي قُبْلِ عِدَّتَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعَتُهَا رَاجَعَهَا ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاقُهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ عِنْدَ طُهْرِهَا ، فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سورة البقرة آية 230 " .