حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " التَّشَاوُرُ : مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَا " .