ذكر من قال ذلك


تفسير

رقم الحديث : 5843

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ : وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا سورة البقرة آية 282 ، قَالَ : لا تَأْبَ أَنْ تَشْهَدَ إِذَا مَا دُعِيتَ إِلَى شَهَادَةٍ . وَقَالَ آخَرُونَ ، بِمِثْلِ مَعْنَى هَؤُلاءِ ، إِلا أَنَّهُمْ قَالُوا : إنما يَجِبُ فَرْضُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ دُعِيَ لِلإِشْهَادِ عَلَى الْحُقُوقِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ فَهُوَ فِي الإِجَابَةِ إِلَى ذَلِكَ مُخَيَّرٌ ، إِنْ شَاءَ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِبْ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.