حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : ثنا أَبِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ ، يَقُولُ : إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ ، أَوْ قَبِلَ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ . .