ذكر من قال ذلك


تفسير

رقم الحديث : 31899

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثني مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورة الطلاق آية 6 فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، فَيَبُتُّ طَلاقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأمَرهُ اللَّهُ أَنْ يُسْكِنَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ فَحَتَّى تَفْطِمَ ، وَإِنْ بَانَ طَلاقُهَا ، وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ ، فَلَهَا السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلا نَفَقَةَ لَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا ؛ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا إِذَا كَانَ لَهَا مِيرَاثٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِيرَاثٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْوَارِثُ حَتَّى تَضَعَ وَتَفْطِمَ وَلَدَهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ سورة البقرة آية 233 . فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلا كَانَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ مَالِهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي