حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ ، قَالَ : ثنا أَسْبَاطٌ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى سورة الطلاق آية 6 . قَالَ : إِنْ أَبَتِ الأُمُّ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا إِذَا طَلَّقَهَا زوجُها ؛ أَبُوهُ ، الْتَمَسَ لَهُ مُرْضِعَةً أُخْرَى ، والأُمُّ أَحَقُّ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |