باب الدليل على ان الامر بصدقة نصف الصاع من حنطة احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه و...


تفسير

رقم الحديث : 2233

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : " صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَكَانَ لا يُخْرِجُ إِلا التَّمْرَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

أَبِيهِ

ثقة

الْمُعْتَمِرُ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.