باب الدليل على ان الامر بصدقة نصف الصاع من حنطة احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه و...


تفسير

رقم الحديث : 2246

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : " لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَصَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَرَى إِنَّ صَاعًا مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعَيْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِهِ النَّاسُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

صحابي

عِيَاضٍ

ثقة

دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ

ثقة

يَحْيَى

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

بُنْدَارٌ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.