باب ذكر الدليل على ان الصدقة انما تجب في الابل والغنم في سوائهما


تفسير

رقم الحديث : 2116

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثَةُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، فَإِذَا كَثُرَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، " فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوْرَاءَ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلاثٌ إِلَى ثَلاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ ، إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَيَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا ، وَلا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

صدوق حسن الحديث

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ

ضعيف الحديث

عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.