باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالاشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا...


تفسير

رقم الحديث : 2442

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ ، ثنا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، وَسَالِمٌ , " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ " ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

وَسَالِمٌ

ثقة ثبت

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

ثقة فقيه إمام في المغازي

وُهَيْبٌ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ

ثقة

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.