باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالاشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا...


تفسير

رقم الحديث : 2447

ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " نَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ سَبْعَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَجَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِهَدِيَّةٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ، قَالَ : " فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ " ، فَذَكَرَ الدَّوْرَقِيُّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَدْ أَهَلَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ فِي وَقْتِ إِهْلالِهِ مَا الَّذِي بِهِ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ مُهِلا مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْيَمَنِ ، وَإِنَّمَا عَلِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَا الَّذِي بِهِ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِمَكَّةَ ، فَأَجَازَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِهْلالَهُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ فِي وَقْتِ إِهْلالِهِ أَهَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا ، وَقِصَّةُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ مِنْ هَذَا الْبَابِ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَحْسَنْتَ " ، غَيْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتَعَقَّبِ أَمَرَ عَلِيًّا بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ أَبَا مُوسَى ، أَمَرَ عَلِيًّا بِالْمُقَامِ عَلَى إِحْرَامِهِ ، إِذْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ الإِحْلالَ إِلَى أَنْ بَلَغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ ، وَأَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالإِحْلالِ بِعُمْرَةٍ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق فقيه إمام

ابْنُ أَبِي حَازِمٍ

ثقة

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.