باب خطبة الامام اوسط ايام التشريق


تفسير

رقم الحديث : 2740

ثنا بُنْدَارٌ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ ، وَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ " ، هَذَا لِلْحَسَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَيَأْكُلُ صَاحِبُهَا مِنْهَا ؟ فَقُلْتُ : إِذَا نَحَرَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ بَدَنَةً ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شِرْكًا فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَكْثَرُ مِنْ سُبْعِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا زَادَ عَلَى سُبْعِ الْبَدَنَةِ أَوِ الْبَقَرَةِ ، لأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي هَدْيِ الْقِرَانِ وَالْمُتَمَتِّعِ سُبْعُ إِحْدَاهُمَا ، إِلا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ عَلَى مَا بَيَّنْتُ فِي خَبَرِ الْمِسْوَرِ ، وَمَرْوَانَ ، وَخَبَرِ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ شَاةً تَامَّةً فَمَا زَادَ عَلَى سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا هُوَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ ، كَمَا يُضَحِّي مُتَطَوِّعًا بِالأُضْحِيَّةِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ضَحِيَّتِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى عِلْمِي أَكْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لُحُومِ بُدْنِهِ ، لأَنَّهُ نَحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَارِنًا سُبْعَ بَدَنَةٍ إِلا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ الْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ لا أَكْثَرَ ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِالزِّيَادَةِ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ بَضْعَةٍ فِي قِدْرٍ فَحَسَا مِنَ الْمَرَقِ ، وَأَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَإِنْ ذَبَحَ لِتَمَتُّعِهِ أَوْ لِقِرَانِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدِي كَالْمُحِيطِ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ شَيْءٌ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلا مَعْنَى لِقَوْلِ قَائِلٍ إِنْ قَالَ : يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ بَعْضَهُ ، لأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَالَ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالَ غَيْرِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْهَدْيُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَالٌ لَهُ يَأْكُلُهُ ، وَقَوْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيَتِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهَا ، فَيَأْكُلَهَا ، وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عُشْرُ حَبٍّ فَلَهُ أَنْ يَطْحَنَهُ ، وَيَأْكُلَهُ ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عُشْرُ ثِمَارٍ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَهَذَا لا يَقُولُهُ مَنْ يُحْسِنُ الْفِقْهَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

أَبِيهِ

ثقة

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

صدوق فقيه إمام

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

وَالزَّعْفَرَانِيُّ

ثقة

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ

صدوق حسن الحديث

أَبِي

ثقة

جَعْفَرٌ

صدوق فقيه إمام

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

بُنْدَارٌ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.