باب جامع القول في قتل اللصوص


تفسير

رقم الحديث : 203

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، " عَنْ قَوْمٍ لُصُوصٍ قَطَعُوا الطَّرِيقَ وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَقَتَلَ بَعْضَهُمْ ، وَلَهُمْ ذُرِّيَّةٌ فَبِيعُوا ، قُلْتُ لأَبِي : يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ ، قَالَ : لا يَحِلُّ ، يَرُدُّهُمْ عَلَى مَنِ اشْتَرَاهُمْ ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ إِنْ رَدَّهُمْ بَاعُوهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ يُرْسِلُهُمْ ، هُمْ أَحْرَارٌ ، قُلْتُ لأَبِي : يُعْتِقُهُمْ ، قَالَ : هُمْ أَحْرَارٌ ، لا يَحْتَاجُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ : اسْتَقَرَّتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّمَا تُقَاتِلُ اللِّصَّ دُونَ نَفْسِكَ وَمَالِكَ ، فَأَمَّا الْحُرُمُ فَمُتَوَقِّفٌ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، فَأَمَّا الْمَيْمُونِيُّ فَبَيِّنٌ عَنْهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَوَاحِدٌ يَقُولُ : وَأَهْلِهِ ، وَاتَّفَقُوا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ عَنْ حُرْمَتِهِ ، وَأَشْبَعَ الْحُجَّةَ فِيهِ ، وَاحْتَجَّ بِعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا قِتَالُهُ عَنْ جَارِهِ وَأَهْلِ رُفْقَتِهِ ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَنْهُ أَنْ لا يُقَاتِلَ بِالسَّيْفِ فِي إِعَانَةِ جَارِهِ وَالرُّفْقَةِ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لا يَصِحُّ قَوْلُهُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ ، وَأَشْبَعَ الْمَسْأَلَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَقَالَ : قَالَ : لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ ، وَأَمَّا قَتْلُهُ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَنْهُ أَنَّهُ إِذَا قَاتَلَهُ لا يَنْوِي قَتْلَهُ ، وَأَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ فِي مُدَافَعَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ وَأَشْبَعَ الْمَسْأَلَةَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : مَنْ أَخَذَ بَرَكَ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَأَمَّا إِذَا أَثْخَنَ فِيهِ الْقِتَالَ وَالْجِرَاحَ فَلا يُعِيدُ عَلَيْهِ وَلا يُجْهِزُ وَلا يَقْتُلُهُ ، إِذَا أَخَذَهُ أَسِيرًا وَلا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلإِمَامِ ، وَأَمَّا اتِّبَاعُهُ إِذَا وَلَّى فَقَالَ : لا تَتَّبِعْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَعَهُ ، فَإِنْ طَرَحَ الْمَالَ وَوَلَّى فَلا تَتَّبِعْهُ أَصْلا ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ مُكَابَرَةً فَيُقَاتِلُهُ ، وَلا يَدَعُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجَّ بِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا الْمُنَاشَدَةُ لَهُ فَضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِيهِ ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ أَصْلا ، وَأَمَّا فِي الْفِتْنَةِ فَلَمْ يَرَ قِتَالَهُمْ أَصْلا ، وَقَدِ احْتَجَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِالأَحَادِيثِ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُ الأَحَادِيثَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا كُلِّهَا ، فَعَلَى هَذَا الَّذِي شَرَحْتُ عَنْهُ اسْتَقَرَّتِ الرِّوَايَةُ فِي مَذْهَبِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.