وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ : أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَوْقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ ، أَوَ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يَبِيعُهَا ذَلِكَ الْمُوقِفُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَجْوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ ، إِذَا كَانَ فِي وَقْفِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ، وَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَا رَجَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْفٍ " . قَالَ حَنْبَلٌ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُلُّ وَقْفٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْعٌ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا بَتَّةَ بَتْلَةً ، وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ ، فَإِذَا دَخَلَهَا بَيْعٌ فَسَدَ ذَلِكَ ولَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |