تفريغ باب كراهة البيع في الوقف وان لا يرجع فيه ان احتاج


تفسير

رقم الحديث : 39

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْوَقْفِ تَرَاهُ جَائِزًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : كَيْفَ تَقُولُ ؟ قَالَ : " الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ الْجَائِزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ ، وَإِذَا كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَقْفِ " ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى الْمَسَاكِينِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.