أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبَيِ هَارُونَ ، أَنَّ أَبَا الصَّقْرِ يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ الْوَرَّاقَ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ضَيْعَةٍ لَهُ لِلْمَسَاكِينِ وَقْفٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُلُثُ الْغَلَّةِ كَيْفَ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ مِنَ الْغَلَّةِ ، وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَيْفَ يَبِيعُهَا ، وَثُلُثُ الْغَلَّةِ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ لِلْمَسَاكِينِ ؟ وَهَلْ يُنْفِقُ عَلَى عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَسَاكِينِ ، أَمْ عَلَى نَصِيبِ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : " يَفْرِزُ ثُلُثَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَى حِدَةِ مَا لِلْوَرَثَةِ ، وَيَنْظُرُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَيُنْفِقُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعَودُ مِنْهَا ، وَزِيَادَةُ الْغَلَّةِ مِنْهَا ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ مُفْرَدًا مِمَّا لِلْمَسَاكِينِ ، إِنْ شَاءُوا بَاعُوا ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوا " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |