تفريغ باب كراهة البيع في الوقف وان لا يرجع فيه ان احتاج


تفسير

رقم الحديث : 44

وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ : رَجُلٌ وَقَفَ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا صَحِيحًا ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي وَصِيَّتِهِ ؟ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ . كَيْفَ يَرْجِعُ فِيهِ وقَدْ بَتَلَهُ ؟ قُلْتُ لَهُ : كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ " . زَادَ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَوْقَفَ هَذَا الْوَقْفَ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَمَا أَوْقَفَ ، فَلَمَّا مَاتَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ الْوَقْفِ ؟ قَالَ : أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهُ ، هَذَا فَاسِدٌ حِينَ شَرَطَ الْبَيْعَ فِي آخِرِهِ " ، يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ حَقُّهَا مِنْ هَذِهِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ وَقْفَهُ هَذَا جَائِزٌ ، قَالَ : " لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَوْقَفَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.