تفريغ باب كراهة البيع في الوقف وان لا يرجع فيه ان احتاج


تفسير

رقم الحديث : 52

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دُورًا وَحَوَانِيتَ بَتَلَهَا فِي حَيَاتِهِ وَشَرَطَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَبِيعَ إِنْ رَأَى الْبَيْعَ صَلَاحًا ، ثُمَّ يَجْعَلَ الثَّمَنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : " إِذَا كَانَ فِي الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ ، فَلَيْسَ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَوْقَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ ، وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ ، فَإِذَا دَخَلَهَا الْبَيْعُ لَمْ يَصِحَّ . قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ ، وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَ فِي مِثْلِهِ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ مِنَ الْوَقْفِ وَالَّذِي هُوَ عِنْدِي ، أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَهَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْفِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا قَوْلُ سُوءٍ ، وبَعْضَهُمْ لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.