أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْعَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ ؟ قَالَ : " جَائِزٌ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ مَالِكًا لِثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ ، كَمَا أَنَّهُ مَالُكٌ لِمَالِهِ فِي صِحَّتِهِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جَائِزًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : هُوَ يَصْنَعُ فِي ثُلُثِهِ مَا شَاءَ ، فَقُلْتُ : أَلَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ صَارَ الْمُوصَى لَهُ مَالِكًا ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَالْوَقْفُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَلَا تَكُونُ هَذِهِ وَصِيَّةً " .
الأسم | الشهرة | الرتبة |