باب بيان الاباحة للمحرم قتل الحداة والغراب والفارة والكلب العقور والحية


تفسير

رقم الحديث : 2905

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نَا زُهَيْرٌ ، أَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ

ثقة

زُهَيْرٌ

ثقة ثبت

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ

ثقة حافظ

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.