باب وجوب حنث اليمين اذا راى الحالف خيرا منها وكفارتها


تفسير

رقم الحديث : 4465

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَقِيلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ ، فَيَسْأَلُ : " هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ " ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِلا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ : " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة إمام مكثر

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عَقِيلٌ

ثقة ثبت

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.