باب وجوب حنث اليمين اذا راى الحالف خيرا منها وكفارتها


تفسير

رقم الحديث : 4591

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قثنا أَبُو دَاوُدَ . ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، قَالا : ثنا عَارِمٌ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، " فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً " . قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ . قَالَ : وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً . رَوَى الْحَدِيثَ ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

صحابي

أَبِي الْمُهَلَّبِ

ثقة

أَبِي قِلابَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام كبير مشهور

عَارِمٌ

ثقة ثبت تغير في آخر عمره

وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

ثقة حافظ

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ غلط في أحاديث

يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.