باب الدليل على انها لا تؤدى هذه الزكاة اقل من صاع وايجاب اخراجها على الكبير والصغير


تفسير

رقم الحديث : 2108

وَالدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ عِدْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِع

ثقة ثبت مشهور

أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى

ثقة

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

وَالدَّبَرِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.