باب صفة الكفن اذا مات المحرم وغسله


تفسير

رقم الحديث : 2342

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصُومَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . . " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

صحابي

أَبِي صَالِحٍ

ثقة ثبت

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

جَرِيرٌ

ثقة

عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وله أوهام, ثقة حافظ شهير

أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.