بيان حظر سؤال المراة خاطبها طلاق امراته لتحتوي على ما عنده دونها


تفسير

رقم الحديث : 3277

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيّ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : أنبا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالا : أنبا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " . رَوَاهُ شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

أَبَا سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ

ثقة ثبت رمي بالتشيع

أَبُو أُمَيَّةَ

ثقة

أَبُو النَّضْرِ

ثقة ثبت

الصَّغَانِيّ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.