بيان حظر سؤال المراة خاطبها طلاق امراته لتحتوي على ما عنده دونها


تفسير

رقم الحديث : 3293

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا رَوْحٌ ، أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ " . وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ " حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٌ

ثقة ثبت مشهور

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

رَوْحٌ

ثقة

عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

الحافظ الثقة الإمام

Whoops, looks like something went wrong.