باب الخبر الدال على تحريم النكاح باقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل او كثر


تفسير

رقم الحديث : 3512

حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ . ح وحثنا الصَّغَانِيُّ ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا وُهَيْبٌ ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ : " لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ ، وَالإِمْلاجَتَانِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ الْفَضْلِ

صحابية

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

ثقة

صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ

ثقة

أَيُّوبُ

ثقة ثبتت حجة

وُهَيْبٌ

ثقة ثبت

عَفَّانُ

ثقة ثبت

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.