باب الخبر الدال على تحريم النكاح باقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل او كثر


تفسير

رقم الحديث : 3515

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ؟ قَالَ : لا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ الْفَضْلِ

صحابية

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

ثقة

أَبِي الْخَلِيلِ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة

قَتَادَةَ

ثقة ثبت مشهور بالتدليس

أَبِي

ثقة ثبت وقد رمي بالقدر

مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ

صدوق حسن الحديث

يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.