باب الدليل على ان المطلق واحدة لا تحل له ولا تكون امراته حتى يراجعها


تفسير

رقم الحديث : 3600

حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ

ثقة

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

بِشْرُ بْنُ عُمَرَ

ثقة

أَبُو قِلابَةَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.