باب الدليل على ان المطلق واحدة لا تحل له ولا تكون امراته حتى يراجعها


تفسير

رقم الحديث : 3678

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُا كَانَتْ " تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " ، وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

ابْنُ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

حَجَّاجٌ

ثقة ثبت

يُوسُفُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.