بيان الاباحة للحامل المتوفى عنها زوجها ان تتزوج حين تضع حملها قبل انقضاء اربعة اشهر و...


تفسير

رقم الحديث : 3701

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ ، قثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، وَامْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَخَشِيَ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ : " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، لا حَتَّى مُضِيَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَ شُعْبَةُ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، فَلَقِيتُ حُمَيْدًا فَحَدَّثَنِي بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَامْرَأَةٍ

أُمِّهَا

صحابية

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ

ثقة

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ

صدوق حسن الحديث

عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ

ثقة حافظ