باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3585

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا . وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

ثقة ثبت

عُبَيْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

ثقة يحفظ

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

ثقة

أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

ثقة حافظ

يُوسُفُ الْقَاضِي

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.