باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3613

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَقَدْ طُلِّقَتْ بِنْتُ أَخِيهَا ، فَأَخْرَجَتِ ابْنَةَ أَخِيهَا ظَهْرًا . فَقُلْنَا : مَا يَحْمِلُكِ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاقِي ثَلاثًا فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ ، وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسِ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَخَمْسَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ . قَالَتْ : فَقُلْتُ وَمَالِي نَفَقَةٌ إِلا ذِي ، وَلا أَعْتَدُّ فِي دَارَكُمْ . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " وَكَمْ طَلَّقَكِ ؟ " قُلْتُ : ثَلاثًا . قَالَ : " فَإِنَّهُ صَدَقَ ، لا نَفَقَةَ لَكِ ، فَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، لأَنَّهُ ضَرِيرٌ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

صحابية

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ

صدوق حسن الحديث

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.