باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3642

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ ، قَالا : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أَشُكُّ فِي سَنَتَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ . وَمَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا أَسْأَلُهُ فِيهِ ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا وَصَحِبْتُهُ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، قَالَ : أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ . فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ ، وَرَجَعَ أَتَيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ أَصُبُّهَا عَلَيْهِ ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعًا . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ " مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمَتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا قَضَيْتُ كَلامِي ، حَتَّى قَالَ : عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عَبَّاسٍ

صحابي

عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ

ثقة

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ الْوَاسِطِيُّ

ثقة

يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.