باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3700

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا كَانَ الْحَوْلُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ . أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّهَا

صحابية

زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ

ثقة

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.