باب الاباحة للمراة ان تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرا


تفسير

رقم الحديث : 3703

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالا : ثنا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ . فَقَالَتْ لابْنَتِهَا : أَعْطِينِي طِيبًا . فَأَعْطَتْهَا ، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ

صحابي

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ

صحابية صغيرة

حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ

ثقة

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

ثقة

لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة سني فقيه حافظ

الصَّغَانِيُّ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

مجهول الحال

ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.